آقا ضياء العراقي

364

منهاج الأصول

مؤمنة أم لا يمكن لنا القول باستصحاب عدم الايمان على نحو السلب المحصل كما قلنا ذلك في القرشية مثلا بخلاف ما لا يوجب كون التقييد عنوانا للمطلق هذا كله في المتوافقين . واما المتخالفين فلا يخلو اما ان يكون بلسان يجب عتق الرقبة ولا يجب عتق الرقبة الكافرة أو صل ولا تصل واما ان يكون بلسان يجب عليك عتق الرقبة ويحرم عليك عتق الرقبة الكافرة فإن كان بلسان الأول فلا اشكال في حمل المطلق على المقيد والعمل على المقيد وان كان بلسان الثاني ففي حمل المطلق على المقيد اشكال لان مقتضى اطلاق كون ملاك الوجوب هو المصلحة الموجودة في مورد القيد ومقتضى تحريم المقيد كون ملاكه أيضا موجودا هو المفسدة ولا تنافي بين الملاكين لامكان اجتماعهما وان كان التأثير لأحدهما إلا أن يقال إن في النهي جنبتين جنبة تكليف وجنبة ارشاد فجنبة التكليف ترفع الوجود وجنبة الارشاد ترفع ملاك الوجود هذا تمام الكلام في مبحث المطلق والمقيد . المقصد السادس في المجمل والمبين اما المجمل هو ما لم يكن ظاهر الدلالة ولا يكون قالبا لمعنى خاص بل هو قالب لمعاني كثيرة كالمشترك وهو غير المهمل فان المهمل ليس قالبا لشيء من المعاني والمبين خلافه والمبين والمجمل كلاهما معتبران في الدلالة والمهمل لا دلالة فيه وهذا واضح لا يعتريه ريب وانما الكلام ان هذه الدلالة دلالة تصورية أم تصديقية الظاهر هو الأول فيكفي في كونه مبينا انتقاله من سماع اللفظ إلى المعنى وان لم يكن